سليمان بن الأشعث السجستاني

10

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

« 9 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رِوَايَةً - قَالَ : « إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ ، وَلَا بَوْلٍ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا ، أَوْ غَرِّبُوا » فَقَدِمْنَا الشَّامَ ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ . « 10 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ ، أَوْ غَائِطٍ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَأَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ . « 11 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا ،

--> ( 9 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الوضوء » باب « لا تستقبل القبلة بغائط » ( 1 / 295 ) حديث رقم ( 144 ) من طريق ابن أبي ذئب . وفي كتاب « الصلاة » باب « قبلة أهل المدينة وأهل الشام » ( 1 / 594 ) حديث رقم ( 394 ) من طريق سفيان . . . ومسلم في كتاب « الطهارة » باب « الاستطابة » ( 1 / 59 / ص 224 ) من طريق سفيان . . . به كلاهما ( سفيان وابن أبي ذئب ) عن الزهري . . . به . المراحيض : جمع مرحاض بكسر الميم ، وهو في الأصل موضع الرحض أي الغسل ، ثمّ كني به عن المكان المتخذ لقضاء حاجة الإنسان . ( 10 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول » ( 1 / 115 - 116 ) حديث ( 319 ) وفيه قيل : أبو زيد مجهول الحال . فالحديث ضعيف به . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 210 ) . ( قلت ) : وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي زيد ترجم له ابن حجر في التهذيب فقال : قيل اسمه الوليد . روي عن معقل بن أبي معقل الأسدي في النهي عن استقبال القبلتين . . . الحديث وعنه عمرو بن يحيى بن عمارة قال ابن المديني : ليس بالمعروف . نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أمته أن يستقبل الواحد منهم القبلتين إذا جلس لقضاء حاجته ، وفي ذلك تعظيم لبيت المقدس ، والمراد بالقبلتين الكعبة وبيت المقدس . ( 11 ) إسناده حسن : أخرجه الدارقطني ( 1 / 58 ) والحاكم ( 1 / 154 ) . والبيهقيّ ( 1 / 92 ) من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر . . . به . وقال الدارقطني : هذا صحيح ، رجاله كلهم ثقات . وقال الحاكم : صحيح